Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13143 24/08/2004

تعيين مهندس عضوا اصيلا في لجنة الاستملاك البدائية في محافظة الشمال السيد غسان سيد نجا

مرسوم رقم 13143 تاريخ 24/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/09/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13143
التاريخ
24/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/09/2004, ص. 8156
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13143 تاريخ 24/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء عل الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك) لا سيما المادتان التاسعة

والثانية عشر منه

بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/06/1993

(تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية

في المحافظات)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

برسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس السيد غسان سيد نجا عضوا أصيلا في لجنة الاستملاك البدائية في محافظة الشمال بدلا من المهندس السيد محمد لامع شعراني اعتبارا من تاريخ 25/10/2004

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004