Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16440 27/02/2006

تعديل تسمية مجمع الحدث ـ الشويفات لأبنية الجامعة اللبنانية بحيث تصبح «مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية»

مرسوم رقم 16440 تاريخ 27/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 09/03/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16440
التاريخ
27/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 13, 09/03/2006, ص. 1177
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16440 تاريخ 27/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتعليم العالي،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تسمية مجمع الحدث ـ الشويفات لأبنية الجامعة اللبنانية بحيث تصبح «مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006