المادة 1
تعدل تسمية مجمع الحدث ـ الشويفات لأبنية الجامعة اللبنانية بحيث تصبح «مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية».
مرسوم رقم 16440 27/02/2006
مرسوم رقم 16440 تاريخ 27/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 09/03/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتعليم العالي،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2006،
يرسم ما يأتي:
تعدل تسمية مجمع الحدث ـ الشويفات لأبنية الجامعة اللبنانية بحيث تصبح «مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني
نصوص ذات صلة