المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني (القوات البحرية)، وهي عبارة عن /10/ زوارق تقدر قيمتها بحوالي /2.000.000/د.أ.
مرسوم نافذ حكما رقم 193 21/03/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 193 تاريخ 21/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 50 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني،
مادة 1: قبلت الهبة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني (القوات البحرية)، وهي عبارة عن /10/ زوارق تقدر قيمتها بحوالي /2.000.000/د.أ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/3/2007
نصوص ذات صلة