المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق والمقدمة من المستشفى الميداني السعودي، لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن كمية من الأدوية والمواد الطبية تقدر قيمتها بحوالي /140.600.000/ل.ل.
مرسوم نافذ حكما رقم 199 21/03/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 199 تاريخ 21/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من المستشفى الميداني السعودي لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني،
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق والمقدمة من المستشفى الميداني السعودي، لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن كمية من الأدوية والمواد الطبية تقدر قيمتها بحوالي /140.600.000/ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/3/2007
نصوص ذات صلة