المادة 1
مادة 1: استرد مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب مرسوم رقم 18002 تاريخ 1/11/2006 الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
مرسوم نافذ حكما رقم 466 28/06/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 466 تاريخ 28/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/07/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 18002 تاريخ 1/11/2006 (إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص)،
بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين، العدل، والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 153 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى استرداد مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 18002 تاريخ 1/11/2006،
مادة 1: استرد مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب مرسوم رقم 18002 تاريخ 1/11/2006 الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 28/6/2007
نصوص ذات صلة