Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 464 28/06/2007

قبول هبة عينية لصالح المشاريع الاجتماعية المنبثقة من وزارة الشؤون الاجتماعية

مرسوم نافذ حكما رقم 464 تاريخ 28/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/07/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
464
التاريخ
28/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 40, 03/07/2007, ص. 4166-4184
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 464 تاريخ 28/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبات عينية لصالح المشاريع الاجتماعية المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبات المقدمة لصالح المشاريع الاجتماعية المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك وفقا لجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/6/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007