المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة لصالح المشاريع الاجتماعية المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك وفقا لجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم نافذ حكما رقم 464 28/06/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 464 تاريخ 28/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/07/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبات عينية لصالح المشاريع الاجتماعية المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة لصالح المشاريع الاجتماعية المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك وفقا لجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/6/2007
نصوص ذات صلة