المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /26/ باصا نوع NISSAN CIVILIAN BX.
مرسوم نافذ حكما رقم 566 27/07/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 566 تاريخ 27/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/08/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 57 تاريخ 12/10/2006، على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لصالح وزارة الدفاع الوطني الجيش اللبناني،
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /26/ باصا نوع NISSAN CIVILIAN BX.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/7/2007
نصوص ذات صلة