المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة Cisco لصالح هيئة أوجيرو والمتعلقة بإنشاء وتجهيز بوابتين لخدمات الانترنت السريع ضمن مشروع الـ DSL.
مرسوم نافذ حكما رقم 760 28/09/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 760 تاريخ 28/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 04/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 101 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح هيئة أوجيرو من شركة Cisco.
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة Cisco لصالح هيئة أوجيرو والمتعلقة بإنشاء وتجهيز بوابتين لخدمات الانترنت السريع ضمن مشروع الـ DSL.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 28/9/2007
نصوص ذات صلة