Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 908 12/11/2007

إعفاء أفلام من بولي استرات من الرسوم الجمركية

مرسوم نافذ حكما رقم 908 تاريخ 12/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 12/11/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
908
التاريخ
12/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 70, 12/11/2007, ص. 7360-7361
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 908 تاريخ 12/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15 أيار 2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (إحداث وزارة الصناعة)، ولا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة بالوكالة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء أفلام من بولي استرات من الرسوم الجمركية،

المواد

المادة 1

مادة 1: يستحدث الرمز (322) في نهاية البند 90ـ69ـ3920 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق ويخصص لتغليف المواد الغذائية أو لصناعة الصحون ودوائر عرض الحلوى أو للطباعة وتغليف الكتب والعرض كلوحات إعلانية.

المادة 2

مادة 2: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق والمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة بمضمون المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل بأحكامه بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ صدوره.

بيروت في 12/11/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007