المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من حكومة الجمهورية الفرنسية والبالغ قيمتها /1.5/مليون يورو وذلك وفقا لاتفاق الموقع بتاريخ 17/9/2006.
مرسوم نافذ حكما رقم 984 24/11/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 984 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية لتنفيذ مشروع المطالعة العامة والنشر للأطفال الناشئة في لبنان،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 83 تاريخ 24/8/2006، على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مالية مقدمة من حكومة الجمهورية الفرنسية،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من حكومة الجمهورية الفرنسية والبالغ قيمتها /1.5/مليون يورو وذلك وفقا لاتفاق الموقع بتاريخ 17/9/2006.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/11/2007
نصوص ذات صلة