Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 984 24/11/2007

قبول هبة مالية مقدمة من حكومة الجمهورية الفرنسية

مرسوم نافذ حكما رقم 984 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
984
التاريخ
24/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 77, 07/12/2007, ص. 8648-8675
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 984 تاريخ 24/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية لتنفيذ مشروع المطالعة العامة والنشر للأطفال الناشئة في لبنان،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 83 تاريخ 24/8/2006، على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مالية مقدمة من حكومة الجمهورية الفرنسية،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من حكومة الجمهورية الفرنسية والبالغ قيمتها /1.5/مليون يورو وذلك وفقا لاتفاق الموقع بتاريخ 17/9/2006.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007