المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات والمعتمد في مدريد بتاريخ 27/6/1989،
مرسوم نافذ حكما رقم 991 24/11/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 991 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات والمعتمد في مدريد بتاريخ 27/6/1989،
بيروت في 24/11/2007
نصوص ذات صلة