المادة 1
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها.
مرسوم نافذ حكما رقم 1052 24/11/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 1052 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها.
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24/11/2007
نصوص ذات صلة