Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 1052 24/11/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائدة لها الموقعة من قبل الحكومة اللبنانية بتاريخ 14/6/2007 في نيويورك

مرسوم نافذ حكما رقم 1052 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
1052
التاريخ
24/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 77, 07/12/2007, ص. 8981-9032
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 1052 تاريخ 24/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها.

المادة 2

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها.

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24/11/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007