المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من إدارة الجمارك الألمانية لصالح وزارة المالية ـ إدارة الجمارك اللبنانية وهي عبارة عن أجهزة كمبيوتر ولوازمها.
مرسوم نافذ حكما رقم 1007 24/11/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 1007 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 26 تاريخ 22/2/2007 (إبرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية وإدارة الجمارك الألمانية).
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من إدارة الجمارك الألمانية لصالح وزارة المالية ـ إدارة الجمارك اللبنانية،
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من إدارة الجمارك الألمانية لصالح وزارة المالية ـ إدارة الجمارك اللبنانية وهي عبارة عن أجهزة كمبيوتر ولوازمها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/11/2007
نصوص ذات صلة