المادة 1
مادة 1: تنتدب الآنسة رولا ملحم أبي شبل، رئيس دائرة المشاريع المشتركة في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية (رقمها المالي 268) للاشتراك في الدورة التدريبية التي تجريها المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا ابتداء من 1/2/2008 لغاية 31/7/2008 ضمنا.
مرسوم نافذ حكما رقم 1005 24/11/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 1005 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1050 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 3539 تاريخ 11/10/2007،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 48 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى انتداب رئيس دائرة في وزارة الشؤون الاجتماعية للاشتراك في دورة تدريبية في فرنسا،
مادة 1: تنتدب الآنسة رولا ملحم أبي شبل، رئيس دائرة المشاريع المشتركة في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية (رقمها المالي 268) للاشتراك في الدورة التدريبية التي تجريها المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا ابتداء من 1/2/2008 لغاية 31/7/2008 ضمنا.
مادة 2: تستمر الآنسة أبي شبل بتقاضي راتبها طيلة مدة انتدابها وتحسب هذه المدة من أصل خدماتها الفعلية وتشغل عند عودتها من الخارج الوظيفة التي كانت تشغلها بتاريخ سفرها.
مادة 3: تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات الاشتراك في الدورة التدريبية ونفقات السفر والإقامة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم من يلزم.
بيروت في 24/11/2007
نصوص ذات صلة