المادة 1
تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مالابو عاصمة جمهورية غينيا الاستوائية, وتشمل صلاحياتها المنطقة المذكورة.
مرسوم رقم 2097 29/05/2009
مرسوم رقم 2097 تاريخ 29/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 04/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادتين 10 و18 منه,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009,
يرسم ما يأتي:
تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مالابو عاصمة جمهورية غينيا الاستوائية, وتشمل صلاحياتها المنطقة المذكورة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة