المادة 1
ابرمت اتفاقية الهبة الموقعة بتاريخ 19/9/2008 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية لتنفيذ مشروع تعزيز الأمن والسلامة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت والمرفقة ربطا
مرسوم رقم 2095 29/05/2009
مرسوم رقم 2095 تاريخ 29/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ابرمت اتفاقية الهبة الموقعة بتاريخ 19/9/2008 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية لتنفيذ مشروع تعزيز الأمن والسلامة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت والمرفقة ربطا
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 29 أيار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر
نصوص ذات صلة