المادة 1
مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتب العدل في بيروت السيد جوزف الياس سليم، اعتبارا من تاريخ 1/7/2009 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مرسوم رقم 2349 20/06/2009
مرسوم رقم 2349 تاريخ 20/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 02/07/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتب العدل في بيروت السيد جوزف الياس سليم، اعتبارا من تاريخ 1/7/2009 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار
نصوص ذات صلة