Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2407 20/06/2009

تحديد تعويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس وتعويض حضور جلسات مجلس الإدارة للرئيس والأعضاء ومفوض الحكومة لديها

مرسوم رقم 2407 تاريخ 20/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 02/07/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2407
التاريخ
20/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 32, 02/07/2009, ص. 4959-4960
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2431 تاريخ 30/01/2026 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2407 تاريخ 20/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 (إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس) لا سيما المادة الخامسة منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 292/2008 ـ 2009 تاريخ 15/6/2009).

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد التعويض الشهري المقطوع لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس بمبلغ ثمانية ملايين ليرة لبنانية، وهو لا يستفيد من أي تعويض أو بدل إضافي ما عدا التقديمات الصحية والعائلية التي يستفيد منها مستخدمو الهيئة وتعويض الحضور عن جلسات مجلس الإدارة التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة 2

تحدد تعويضات الحضور عن كل جلسة يعقدها مجلس الإدارة كما يلي:

ـ/350.000/ل.ل. للرئيس.

ـ /300.000/ل.ل. لمفوض الحكومة والأعضاء.

لا يجوز في أي حال أن يتجاوز مجموع تعويضات الحضور ما يعادل تعويض خمس جلسات شهريا مهما بلغ عدد الجلسات المعقودة فعليا. يعتبر ثلث تعويض الحضور بمثابة تعويض عن أعمال إضافية والثلثان بمثابة تعويض نقل وانتقال. لا يستحق هذا التعويض إلا عن الجلسات التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009