Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2411 20/06/2009

نقل كاتبي عدل السيد جوزف الياس سليم والسيد جورج طانيوس الخوري

مرسوم رقم 2411 تاريخ 20/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 02/07/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2411
التاريخ
20/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 32, 02/07/2009, ص. 4964-4965
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2411 تاريخ 20/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل)،

بناء على طلب التبادل المقدم من السيدين جوزف الياس سليم، الكاتب العدل في بيروت وجورج طانيوس الخوري الكاتب العدل في بعبدا والمسجل برقم 511/ق تاريخ 2/2/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد جوزف الياس سليم من كتابة العدل في بيروت إلى كتابة العدل في بعبدا.

المادة 2

مادة 2: نقل، بناء على طلبه، السيد جورج طانيوس الخوري من كتابة العدل في بعبدا إلى كتابة العدل في بيروت.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009