Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2412 20/06/2009

نقل كاتب عدل السيدة سندرا ناصيف

مرسوم رقم 2412 تاريخ 20/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 02/07/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2412
التاريخ
20/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 32, 02/07/2009, ص. 4965
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2412 تاريخ 20/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،

بناء على المرسوم رقم 242 تاريخ 28/12/2007 المتضمن إنهاء مهام الكاتب العدل في جونيه السيد كميل أبي زيد ضو اعتبارا من تاريخ 5/6/2007 لبلوغه الرابعة والستين من العمر،

بناء على طلب النقل المقدم من السيدة ساندرا ناصيف، الكاتب العدل في المينا المسجل برقم 1308/ق تاريخ 8/4/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل، بناء على طلبها، السيدة ساندرا ناصيف، الكاتب العدل في المينا إلى كتابة العدل في جونيه (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009