المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية عن بعض المنتجات الزراعية الطازجة وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مرسوم رقم 2243 15/06/2009
مرسوم رقم 2243 تاريخ 15/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية عن بعض المنتجات الزراعية الطازجة وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح وزير الزراعة الامضاء: الياس سكاف
نصوص ذات صلة