Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2243 15/06/2009

تخفيض الرسوم الجمركية عن بعض المنتجات الزراعية الطازجة

مرسوم رقم 2243 تاريخ 15/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2243
التاريخ
15/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/06/2009, ص. 4765-4767
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2243 تاريخ 15/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية عن بعض المنتجات الزراعية الطازجة وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح وزير الزراعة الامضاء: الياس سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009