Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2269 15/06/2009

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية من منطقة العبادية العقارية - قضاء بعبدا

مرسوم رقم 2269 تاريخ 15/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2269
التاريخ
15/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/06/2009, ص. 4767-4768
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2269 تاريخ 15/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد عبدالله عيد النصار من التابعية الكويتية المسجل برقم 59/2008/أ تاريخ 3/7/2008 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير الملاية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبدالله عيد النصار من التابعية الكويتية بتملك 1200 سهم في العقار رقم 4550 من منطقة العبادية العقارية - قضاء بعبدا - التي تمثل مساحة 2516,50 من اصل مساحة العقار البالغة 5033 م.م والغاية من التملك هي بناء فيلا للسكن العائلي الخاص. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل تشييد بناء على العقار موضوع التملك, وتخصصه في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق عملا باحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009