المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من مستوصف القبة الاسلامي في طرابلس لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن سيارة اسعاف، نوع Mercedes-Benz رقم الشاسي: WDB 66706177N012289
مرسوم رقم 4705 31/07/2010
مرسوم رقم 4705 تاريخ 31/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 12/08/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من مستوصف القبة الاسلامي في طرابلس لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن سيارة اسعاف، نوع Mercedes-Benz رقم الشاسي: WDB 66706177N012289
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة