المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العقارية المقدمة من بطريركية انطاكية وسائر المشرق والاسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن العقار رقم 143 من منطقة برتي العقارية - قضاء صيدا وذلك لانشاء مستشفى حكومي عليه.
مرسوم رقم 4706 31/07/2010
مرسوم رقم 4706 تاريخ 31/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 12/08/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188/1926 المختص بانشاء السجل العقاري) لا سيما المادة 46 منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/7/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العقارية المقدمة من بطريركية انطاكية وسائر المشرق والاسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن العقار رقم 143 من منطقة برتي العقارية - قضاء صيدا وذلك لانشاء مستشفى حكومي عليه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة