Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5011 07/09/2010

قبول هبة عقارية مشروطة مقدمة لصالح وزارة العدل

مرسوم رقم 5011 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 16/09/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5011
التاريخ
07/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 43, 16/09/2010, ص. 5379-5380
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5011 تاريخ 07/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188/1926 المختص بإنشاء السجل العقاري) لا سيما المادة 46 منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العقارية المقدمة من السادة حافظ زهير، منصور، رياض، وأنيس جابر لصالح وزارة العدل وهي عبارة عن المساحات غير المصابة بالتخطيط من العقارات 1519، 1520، 1521، 1522، 1525، 1526 من منطقة عاليه العقارية، وذلك لتشييد قصر عدل في مدينة عاليه.

المادة 2

مادة 2: يوضع في باحة القصر المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم نصبا تذكاريا للمحامي أنيس ملحم جابر تحدد مواصفاته في اللائحة المرفقة، إضافة إلى لوحة تذكارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010