المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمتها بـ /24.003.000/ل.ل. (أربعة وعشرون مليونا وثلاثة آلاف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 5121 01/10/2010
مرسوم رقم 5121 تاريخ 01/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 14/10/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمتها بـ /24.003.000/ل.ل. (أربعة وعشرون مليونا وثلاثة آلاف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة