Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7909 30/03/2012

تحديد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة الى درجة في هذه الاوسمة خلال العام 2012

مرسوم رقم 7909 تاريخ 30/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7909
التاريخ
30/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 16, 12/04/2012, ص. 1274-1275
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7909 تاريخ 30/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الأوسمة) لا سيما المادة 20 منه،

بناء على موافقة مجلس الأوسمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2012، محضر رقم /1/،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 133/2011 - 2012 تاريخ 22/2/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذي يمكن منحهم اوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال العام 2012 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012