Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7884 30/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات محافظة الجنوب لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

مرسوم رقم 7884 تاريخ 30/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7884
التاريخ
30/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 16, 12/04/2012, ص. 1309-1310
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7884 تاريخ 30/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /100.000.000/ل.ل. فقط مائة مليون ليرة لبنانية الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 12 - محافظة الجنوب الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 2 - اجور الاجراء /75.600.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذه 3 - تعويض نقل مؤقت /18.000.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذه 2 - تعويضات عائلية /6.400.000/ل.ل. المجموع العام /100.000.000/ل.ل. فقط مائة مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012