المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من شركة بستاني يونايتد ماشينيرز كومباني ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /342،000،000/ل.ل. (ثلاثماية واثنان واربعون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 8023 25/04/2012
مرسوم رقم 8023 تاريخ 25/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 03/05/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/4/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من شركة بستاني يونايتد ماشينيرز كومباني ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /342،000،000/ل.ل. (ثلاثماية واثنان واربعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة