المادة 1
مادة 1: تعدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 6511 تاريخ 12/10/2011 مدة سلفة الخزينة المعطاة لوزارة الزراعة بحيث تصبح: سنتين من تاريخ تأدية السلفة لوزارة الزراعة بدلا من سنة واحدة من تاريخ تأدية السلفة لوزارة الزراعة. والباقي دون تعديل.
مرسوم رقم 9429 04/12/2012
مرسوم رقم 9429 تاريخ 04/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،
بناء على المرسوم رقم 6511 تاريخ 12/10/2011 (اعطاء وزارة الزراعة سلفة خزينة)،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 6511 تاريخ 12/10/2011 مدة سلفة الخزينة المعطاة لوزارة الزراعة بحيث تصبح: سنتين من تاريخ تأدية السلفة لوزارة الزراعة بدلا من سنة واحدة من تاريخ تأدية السلفة لوزارة الزراعة. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة