Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12031 24/05/2014

قبول هبة مقدمة من الحكومة الالمانية عبر الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني واعفائها من الرسوم

مرسوم رقم 12031 تاريخ 24/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 12/06/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12031
التاريخ
24/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 25, 12/06/2014, ص. 2075-2076
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12031 تاريخ 24/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 610 تاريخ 27/10/2008 (ابرام اتفاقية منحة بين الحكومة اللبنانية وحكومة المانيا الفدرالية بشأن التعاون التقني)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/5/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: 1 - قبلت الهبة العينية المقدمة من الحكومة الالمانية عبر الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ بقيمة 10.478 يورو (عشرة آلاف واربعماية وثمانية وسبعون يورو) لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - المشروع اللبناني - الالماني «تطوير التعليم المهني والتقني ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في لبنان» وهي عبارة عن اكسسوارات واجهزة لتشخيص الاشارات الكهربائية. 2 - تعفى الهبة من الضرائب والرسوم الجمركية (بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي ورسوم المرفأ ورسوم التخزين وذلك استنادا الى احكام المادة 3 من المرسوم رقم 610/2008 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014