Read this page in English
النص الكامل

نظام التقاعد والصرف من الخدمة لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة. مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 29/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

معدلة 12/11/1998

(عدلت بموجب قانون 326/2001 ) (عدلت بموجب قانون 717/1998 ) (عدلت بموجب قانون 161/1992 )

خلافا لاي نص اخر, ومن اجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف, تضاف الى الراتب الاساسي الاخير للموظف المعني نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/11/1998

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 12/11/1998 · استُبدلت بموجب قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, م. 4 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    خلافا لاي نص اخر, ومن اجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف, تضاف الى الراتب الاساسي الاخير للموظف المعني نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.

المادة 12 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة https://lebaneselegislation.com/decree/244221/article/12/