Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1 03/01/1934

توزيع الكراسي النيابية في المجلس النيابي على المحافظات

مرسوم رقم 1 تاريخ 03/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1
التاريخ
03/01/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2913, 05/01/1934, ص. 19-20
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1 تاريخ 03/01/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: وزعت كراسي النيابة في المجلس النيابي على المحافظات طبقا للجدول الاتي: بيروت ثلاثة كراسي (خصص احدها بطوائف الاقليات ) لبنان الشمالي خمس كراسي جبل لبنان خمس كراسي لبنان الجنوبي كرسيان البقاع ثلاثة كراسي

المادة 2

مادة 2: جرى توزيع الكراسي النيابية لكل مخافظة بحسب النسبة العددية بين الطوائف المتنوعة وحدد في الجدول الاتي. على ان الكرسي المعطى لطوائف الاقليات خص بمحافظة بيروت عملا بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من القرار رقم 2 الصادر في 2 كانون الثاني سنة 1934 (أ) محافظة بيروت للسنيين كرسي واحد للارمن الغريغوريين كرسي واحد لطوائف الاقليات كرسي واحد (ب ) محافظة لبنان الشمالي للسنيين كرسيان للموارنة كرسيان للروم الارثوذكس كرسي واحد (ت ) محافظة لبنان الجنوبي للموارنة ثلاثة كراسي للدروز كرسي واحد للروم الارثوذكس كرسي واحد (ث ) محافظة لبنان الجنوبي للشيعيين كرسيان (ج) محافظة البقاع للسنيين كرسي واحد للشعيين كرسي واحد للروم الكاثوليك كرسي واحد

المادة 3

مادة 3: ان مدير الداخلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 3 كانون الثاني سنة 1934 الامضاء - ابوار مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934