المادة 1
بناء على المرسوم رقم 18 الصادر في 10 كانون الثاني سنة 1934 انشئت مدرسة رسمية للبنين في قرية الضيعة التابعة القائمقامية مرجعيون
مرسوم رقم 18 10/01/1934
مرسوم رقم 18 تاريخ 10/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2918 تاريخ 17/01/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 18 الصادر في 10 كانون الثاني سنة 1934 انشئت مدرسة رسمية للبنين في قرية الضيعة التابعة القائمقامية مرجعيون
نصوص ذات صلة