Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 18 10/01/1934

يختص بانشاء مدرسة رسمية في قرية الظيعة (مرجعيون)

مرسوم رقم 18 تاريخ 10/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2918 تاريخ 17/01/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
18
التاريخ
10/01/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2918, 17/01/1934, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18 تاريخ 10/01/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 18 الصادر في 10 كانون الثاني سنة 1934 انشئت مدرسة رسمية للبنين في قرية الضيعة التابعة القائمقامية مرجعيون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934