Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17 10/01/1934

يختص بتحديد قسم مجرى الماء المعروف باسم ساقية الجملون (الدورة - قضاء المتن)

مرسوم رقم 17 تاريخ 10/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2918 تاريخ 17/01/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17
التاريخ
10/01/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2918, 17/01/1934, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17 تاريخ 10/01/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 17 الصادر في 10 كانون الثاني سنة 1934 حدد قسم مجرى الماء المعروف باسم ساقية الجملون (الدورة - قضاء المتن) والمجاور للقطعة رقم 352 بموجب الخريطة المربوطة (1) مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقا للشروط الملحوظة في المادة الثانية من القرار عدد 144

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934