المادة 1
مادة 1: اكمل قانون 19 شباط سنة 1935 على الوجه الآتي:
قانون Law 18/05/1935
مادة 1: اكمل قانون 19 شباط سنة 1935 على الوجه الآتي:
مادة 2: عدلت المادة 152 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: لا يعد السند ذو التوقيع الخاص صحيح التاريخ الا بالنظر الى المتعاقدين ولا يعد صحيح التاريخ بالنظر الى الغير الا من يوم اخضاعه لمعاملة التسجيل او من يوم اثباته في سند رسمي او من يوم وفاة احد الموقعين او من يوم ادراج خلاصته في سند رسمي. ان احكام هذه المادة لا تشمل المواد التجارية فالرهونات التجارية والسفاتج والسندات المكتوبة لامر والتحاويل (الشكات ) تعد من المواد التجارية عند تطبيق الفقرة السابقة وان تكن موقعة او مظهرة من غير التجار لسبب مدني. وكذلك السندات ذات التوقيع الخاص المختصة بعمليات تسليف عملها التاجر اما على المكشوف او مقابل رهن اية كانت صفة المقترض
مادة 3: اذا قدمت لاجل التسجيل سندات ذات توقيع خاص مؤرخة بتاريخ سابق لنشر هذه المادة وكان تقديم تلك السندات في خلال ستة اشهر تلي هذا النشر فالقاضي ينظر عند النزاع في صحة تاريخ السند وفاقا لاحكام القانون الذي كان مرعيا قبل نشر قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني
بيروت في 18 ايار سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري