Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/04/1962

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1962

Court
تمييز مدني
Number
8/1962
Date
21/04/1962
President
زهدي يكن
Members
طليع، فيليبدس
Source
Lebanese University

- اصول تحديد قيمة الدعوى القابلة للتمييز

-

بما ان المميز عليهما طلبا في

لائحتهما الاستئنافية المؤرخة في 1960/01/07 تحديد اتعابهما بمبلغ الفين

وثمانمئة وثمانين ليرة وهو الطلب الذي تقدما به بداية امام القاضي

البدائي.

وبما ان العبرة في قابلية الدعوى للمراجعة التمييزية هي للمبلغ المطالب

به لا للمبلغ المحكوم به وانه ان كان نصيب كل من المميز عليهما من

المبلغ الذي طلبه لا يجاوز الالفي ليرة فالدعوى تبقى قابلة التمييز لان

نصيبهما ناشيء عن سند مشترك وقد نصت المادة 16 من قانون اصول المحاكمات

المدنية على انه عندما تقام الدعوى على عدة اشخاص معا او يقيمها عدة

اشخاص معا بموجب سند مشترك تبقى قيمة السند المشترك اساسا لتعيين مبلغ

الصلاحية والنص الوارد في المادة 16 المشار اليها يقر مبدأ يؤخذ به لدى

جميع المحاكم.

- الاصول الواجب مراعاتها من قبل الخبير لدى اجراء التحقيق الفني' ومفعول البت بزيادة بدل اتعاب الخبير رغم طعن الفرقاء به.

-

ولكن بما

انه يترتب على الخبير ان يجري التحقيق الموكل اليه وفاقا للقانون لا

كيفيا اي ان عليه ان يراعي في اعماله احكام المواد 289 وما يليها لغاية

المادة 297 من قانون اصول المحاكمات المتعلقة باصول التحقيق الذي يجريه

الخبير وغيرها من القانون المذكور كالواردة في الباب الثالث لا سيما

ما تعلق بحق الدفاع كتقبل وابلاغ الوثائق وتمكين المتداعين من حضور

الكشف وتقبل وابلاغ ملاحظاتهما خطية كانت ام شفوية فاذا ما خالف

الخبير تلك الاحكام لا يكون قد قام بمهمته على الوجه القانوني ومن

البديهي ان على القاضي قبل بته ببدل الاتعاب ان يتحقق من استحقاقه لها

وله اذا ظهر له غموض يمكن جلاؤه او نقص يمكن تداركه ان يستوضح الخبير

او يكلفه اكمال التحقيق.

وبما ان المبدأ الذي قال به القرار المميز في اولى الحيثيتين المذكورتين

في عرض سبب النقض الاول من ان الادلاء بمخالفات واخطاء في تقرير

الخبير لا يوجب حتما التوقف عن البت بالاتعاب دون تمييزه ما يؤدي

وما لا يؤدي منها الى البطلان فيه نقص للاساس القانوني واساءة تفسير

احكام القانون المشار اليها.

وبما ان المميز ادلى في تفسيره لتقريري الخبيرين بلائحته البدائية

المؤرخة في 1959/10/14 التي عاد اليها استئنافا بمنعه على الوقوف على

مستندات ابرزها خصمه وعلى وقائع افاد بها المهندس طراد وتقرير قدمه

هذا المهندس وبقيام احد المميز عليهما السيد عيتاني منفردا بالكشف على

بعض الانشاءآت المنازع فيها وذلك دون دعوته ولكن بحضور خصمه وبحرمانه

من ابداء ملاحظاته وتقديم طلباته واستماع شهوده.

وبما ان البت باتعاب المميز عليهما مع افتراض صحة اسباب الطعن فيه

مخالفة لروح الاصول المشار اليها التي تسود معاونة اهل الخبرة للقضاء

يجعل القرار المطعون فيه فاقدا الاساس القانوني.

وبما انه يقتضي بناء على ما تقدم نقض القرار المميز ونشر الدعوى ودعوة

الفريقين الى جلسة محاكمة علنية.