Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 296

المادة 296 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 296

مادة 296: اذا ظهر للقاضي ان تقرير الخبير ليس فيه الوضوح الكافي او ان فيه بعض النقصان, كان له ان يدعو الخبير الى جلسة المحاكمة بواسطة قلم المحكمة وان يطلب منه ايضاحات شفهية واذا وجدت هذه الايضاحات غير كافية, كان للقاضي ان يأمر بتحقيق اضافي بواسطة الخبير نفسه او بواسطة خبير او عدة خبراء آخرين

المادة 296 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/296/