Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 7

مادة 7: المحاكم العدلية في اراضي الجمهورية اللبنانية هي: 1- المحكمة الصلحية 2- محكمة البداءة المدنية والتجارية 3- قاضي الامور المستعجلة 4- محكمة الاستئناف والتمييز

المادة 7 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/7/