Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 350

المادة 350 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 350

للخصوم ان يحضروا معاملة التحقيق الفني بالذات او بواسطة محاميهم. وعليهم ان يسلموا الى الخبير بدون ابطاء جميع المستندات التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. واذا تخلفوا عن ذلك فانه يعلم المحكمة بالامر, فتتخذ قرارا اما بالزام الخصوم بابراز المستندات تحت طائلة الغرامة الاكراهية عند الاقتضاء, واما بالترخيص للخبير بصرف النظر عن ابراز المستندات , او ايضا بايداع تقريره بالحالة الراهنة.

المادة 350 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/350/