Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 427

المادة 427 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 427

يجوز طلب المعونة القضائية لاجل اقامة الدعوى الابتدائية او لاجل المدافعة فيها. كما انه يجوز, ولو قدم للمرة الاولى, لاجل استعمال طرق الطعن. يؤدي تقديم هذا الطلب في خلال مهلة الطعن الى وقف هذه المهلة وذلك حتى تبليغ القرار الصادر بشأنه الى طالب المعونة.

المادة 427 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/427/