المادة 631
الاعتراض طعن يرمي الى رجوع المحكمة عن حكم صادر عنها بالصورة الغيابية. لا يقبل الاعتراض الا من المحكوم عليه غيابيا وفق احكام المادة 468 فقرة 3 .
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 631 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الاعتراض طعن يرمي الى رجوع المحكمة عن حكم صادر عنها بالصورة الغيابية. لا يقبل الاعتراض الا من المحكوم عليه غيابيا وفق احكام المادة 468 فقرة 3 .
المادة 631 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/631/