Rulings

Labour Arbitration Councils 03/06/2008

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 471 /2008

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
471/2008
Date
03/06/2008
President
ريتا غنطوس
Members
زيدان، كورديان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي من وكيل التفليسة شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 55 و547 من قانون التجارة وتوافر شروطه الشكلية.

وفي الاساس تم قبول الاعتراض جزئيا واسقاط ديون الاشتراكات المبينة في بيانات التكليف المالي موضوع الاعتراض والعائدة للفترة الممتدة من سنة 1965 ولغاية اخر سنة 1999 المتعلقة باجور اسياسية لاجراء ؟؟؟؟ بمرور الزمن الخماسي، وتطبيق مرور الزمن الخماسي ايضا على زيادات التأخير واعتبار ديون الاشتراكات العائدة للفترة الممتدة منذ العام 1977 ولغاية العام 1994 ضمنا والعائدة لفروقات اجور ساقطة بمرور الزمن العشري وكذلك الاجر بالنسبة للاشتراكات المقررة عن الاجراء المكتومين استنادا الى المواد 56 و48 و71 وما يليها من قانون الضمان. واعتبرت المحكمة المطالبة بمبالغ التسوية الاحتياطية عن الاجراء قد سقطت بمرور ا لزمن وات بيانات التكليف المالي المنظمة من مفتش الضمان والتقارير بنتائج المراقبة هي بياتات وتقارير صحيحة لعدم اثبات العكس استنادا الى المادتين 73 و77 ضمان.