Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 83

المادة 83 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 83

(عدلت بموجب قانون 120/1992 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968 )

لا يجوز ان يكون رأس مال الشركة المغفلة اقل من ثلاثين مليون ليرة لبنانية ويجب الاكتتاب به كاملا.

المادة 83 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/83/

شرح الموضوع في: تأسيس الشركات في لبنان (الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المغفلة)