Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 84

المادة 84 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 84

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 ) (عدلت بموجب قانون 120/1992 )

ان الثمن الادنى للسهم الواحد هو الف ليرة لبنانية، وعلى كل مكتتب ان يعجل مبلغ الربع على الاقل من القيمة الاسمية لكل سهم يكتتب به.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 13 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ان الثمن الادنى للسهم الواحد هو الف ليرة لبنانية، وعلى كل مكتتب ان يعجل مبلغ الربع على الاقل من القيمة الاسمية لكل سهم يكتتب به.

المادة 84 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/84/

شرح الموضوع في: تأسيس الشركات في لبنان (الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المغفلة)