Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 248

المادة 248 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 248

1­ - يجوز للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج اليها.

2 - يجوز للسفن التي تزيد حمولتها عن 150 طنا بحريا ان تتمون من المناطق الحرة بالمواد الغذائية والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها المحركة.

3­ - يحدد مدير الجمارك العام, اصول تطبيق هذه المادة.

نص مرتبط:تزويد وتموين السفن بالمعدات البحرية والمواد الغذائية والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها المحركة من المنطقة الحرة

المادة 248 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/248/