المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة اليونانية بواسطة المنظمة غير الحكومية (IMI) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, لتنفيذ حملات توعية من مخاطر الالغام في /100/ بلدة وقرية لبنانية وذلك وفقا لمذكرة التفاهم المرفقة.
مرسوم رقم 13136 24/08/2004
مرسوم رقم 13136 تاريخ 24/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/09/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
2003) لا سيما المادة 8 منه
بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة
الدفاع الوطني ممثلة بالجيش اللبناني -
المكتب الوطني اللبناني لنزع الالغام (NDO)
والمنظمة غير الحكوميةاليونانية (IMI) بتاريخ
21/07/2004
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/12/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة اليونانية بواسطة المنظمة غير الحكومية (IMI) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, لتنفيذ حملات توعية من مخاطر الالغام في /100/ بلدة وقرية لبنانية وذلك وفقا لمذكرة التفاهم المرفقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة