Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4681 31/03/1954

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على مياه نابعة في منطقة عين سعاده العقارية

مرسوم رقم 4681 تاريخ 31/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 07/04/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4681
التاريخ
31/03/1954
الجريدة الرسمية
العدد 14, 07/04/1954, ص. 254
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4681 تاريخ 31/03/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4681 الصادر بتاريخ 31 اذار سنة 1954, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه النابعة في العقار رقم 1141 من منطقة عين سعاده العقارية (محافظة جبل لبنان) - تعين في ما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. - تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954