Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 290 19/08/1926

احالة دعوى الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 290 تاريخ 19/08/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2001 تاريخ 24/08/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
290
التاريخ
19/08/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2001, 24/08/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 290 تاريخ 19/08/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 290 المؤرخ في 19 اب سنة 1926 احيل الاشخاص التالية اسماؤهم الى المجلس العدلي المختلط: اولا- امين فارس اسماعيل. حسن خزاعي زيدان. داوود سليمان. نجب حلبي. علي قاسم اعور. علي دبيان المدعى عليهم انهم في الاراضي اللبنانية وقبل انقضاء مدة مرور الزمن بالاشتراك وعلى الاقل بالتدخل الفرعي انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وقد ارتكبوا اثناء عملهم هذا القتل عمدا وبسبق تصور وتصميم ثانيا- حسن خزاعي زيدان المدعى عليه انه في الادراضي اللبنانية وقبل انقضاء مدة مرور الزمن حمل سلاحا لاجل الفتك بشخص او بعدة اشخاص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926