Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1466 12/04/1927

يختص بمحاكمة متهمين امام المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 1466 تاريخ 12/04/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2071 تاريخ 20/04/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1466
التاريخ
12/04/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2071, 20/04/1927, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1466 تاريخ 12/04/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1466 المؤرخ في 12 نيسان سنة 1927 تقرر ان المدعو علي فخر الدين ورفاقه المحالين الى المجلس العدلي المختلط من اجل لاعمال المبينة في المرسوم رقم 1320 الصادر في 9 آذار سنة 1927 يحاكمون ايضا امام المجلس المشار اليه على ما ارتكبوه من الجرائم التي يشملها نص المادة الثانية من القرار 441 الصادر في 2 آب سنة 1926 والتي حصلت في المدة المتخللة 9 أذار سنة 1927 وتاريخ هذا المرسوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927